‘);
}

الطَّلاق

حرص الدِّين الإسلاميّ على المحافظة على بقاء الأُسرة وتماسُكها؛ لما في ذلك من حفظٍ للأبناء، واستقرار للمُجتمع، ودرء لباب الرَّذيلة، ومنع لتشرُّد الأبناء؛ لكن في بعض الأحيان تصل العلاقة بين الزَّوجين إلى طريقٍ مسدودٍ يعجز كُلٌّ منهما في الاستمرار في الحياة الزَّوجيّة، ومن هنا جاءت مشروعية الطَّلاق؛ حيث سُمّيت إحدى سور القرآن الكريم بهذا الاسم، وفيها جاء تفصيل وذكر أحوال الطلاق وهيئاته؛ حيثُ يدلُّ ذلك على أنَّ الإسلام لمْ يترك صغيرةً ولا كبيرةً إلا بيّنَها، ومن تلك المسائل هذا الموضوع، فلم يترُكْه تِبعًا للهوى والرَّغبات، بل حدّد الطلاق بضوابط وأحكام تضمن حقوق الزّوج والزوجة، وتضمن دوام العشرة بالمباح، أو التفريق بين الزوجين إن أصبحت الحياة مستحيلةً والاستمرار بها يؤدّي إلى نتائج عكسيّة.

معنى الطّلاق

الطَّلاق في اللُّغة: من الفِعل أطلَق أي ترك وتخلّى عن الشيء مؤقتًا أو إلى الأبد، وهو يعني التسريح كذلك فيقال: أطلق الناقة؛ أي سرَّحها،[١] أمّا في الاصطلاح الفقهيّ فإنّ الطلاق يعني: رَفْعُ القَيد الثَّابت بطريقة شرعيّة (وهو الزواج بألفاظ مخصوصة).[٢]