‘);
}

الحج

عرّف العلماء الحج بأنّه قصد بيت الله الحرام بالأعمال المشروعة فرضاً وسنةً، وإنّ للحج زمانٌ معينٌ هو أشهر الحج؛ وإنّ أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، والحج ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج للقادر مرةً واحدةً في العمر، ودليل ذلك قول الله -تعالى- في القرآن الكريم: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)،[١] وإنّ لوجوب الحجّ على الإنسان شروطٌ خمسةٌ، أولها؛ الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر، ولو فعله لم يصح ذلك منه؛ لإنّ الإسلام شرطٌ لصحة العبادة، ويشترط للحج كذلك العقل، فلا يجب الحج على المجنون؛ لأنّ العقل مناط التكليف، وكذلك البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي غير البالغ، وإن حج فيقع حجه صحيحاً، إلّا أنّه لا يُسقط عن الصبي غير البالغ فريضة الحج، وتشترط الحرية لوجوب الحج أيضاً، فلا يجب الحج على العبد، وإنما يصحّ منه إن فعله بإذن سيده، والشرط الأخير لوجوب الحج القدرة والاستطاعة، فإن لم يملك المسلم المال، أو الراحلة، أو الصحة، أو خاف على نفسه طريق الحج، فلا يكون الحج واجباً في حقه حتى يقدر على ذلك.[٢][٣]

للحج أربعة أركانٍ، لا يتمّ الحجّ إلّا بها، فإن ترك شيئاً منها، لم يتمّ حجه حتى يأتي بتلك الأركان، أولها الإحرام؛ وهو نية الحج؛ لأنّ الحج عبادةٌ خالصةٌ، فلا تصحّ بغير نيةٍ كما أجمع العلماء، ومع أنّ النية محلّها القلب، إلّا أنّه يستحب النطق بها في الحج؛ لفعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أمّا الركن الثاني فهو الوقوف بعرفةٍ، لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (الحجُّ عرَفَةَ)،[٤] ووقت ذلك من بعد زوال شمس يوم عرفة، إلى حين طلوع فجر يوم النحر، والركن الثالث من أركان الحج هو طواف الزيارة، أو طواف الإفاضة، ويسمى بذلك؛ لأنّه يأتي بعد الإفاضة من عرفة، ودليل ذلك قول الله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)،[٥] أمّا الركن الأخير من أركان الحج فهو السعي بين الصفا والمروة.[٦]