‘);
}

العقد الشرعي

يطلق العقد في اللغة على الجمع الذي يكون بين أطراف شيءٍ ما، والعمل على تقويتها، فيُقال مثلاً عقد الشخص طرفي الحلّ؛ أي أنّه وصل طرفي الحبل بعقدةٍ محكمةٍ، كما يطلق العقد على الضمان والعهد، فيُقال: عاقدت الشخص على أمرٍ ما، إذا عاهدته عليه، كما يطلق العقد أيضاً على الوجوب، فيُقال: عقد البيع؛ أي أنّه أوجبه وألزمه، وتجدر الإشارة إلى أنّ علماء اللغة اتفقوا على أنّ إطلاق العقد على المعنى الحسّي يعدّ إطلاقاً حقيقياً، بينما اختلفوا في إطلاق العقد على الأمور المعنوية، فقال البعض بأنّه إطلاقٌ حقيقي، وقال آخرون بأنّه إطلاقٌ مجازي، أمّا العقد في الصطلاح الشرعي فقد عرّفه أبو بكر الجصاص بأنّه ما يعقده العاقد على نفسه أو على غيره ويلزمه به، ومن ذلك عقد البيع، وعقد النكاح، ومختلف عقود المعاوضات، فسميّت بالعقود لأنّ طرفي العقد فيها ألزم نفسه بالوفاء بالعقد، ومن ذلك إطلاق العقد على اليمين بالمستقبل؛ حيث إنّه سُمي عقداً لأنّ الحالف ألزم نفسه بالوفاء بيمينه سواءً بالفعل أو بالترك، وكذلك فيطلق على العهد والأمانة عقود لأنّ القائم بها ألزم نفسه الوفاء بها وأدائها، وكذلك فيطلق العقد على كلّ أمر ألزم الشخص نفسه بالوفاء والقيام به، كالنذور وغيرها ممّا تلزم على الشخص في المستقبل.[١]

أركان العقد الشرعي

يقوم العقد في الشريعة الإسلامية على مجموعةٍ من الأركان التي لا يقوم إلّا بها، وفيما يأتي بيانها بشكلٍ مفصّلٍ:[٢]