‘);
}

ما هي شروط زكاة الذهب

تجب الزّكاة في الذّهب في حال توافرت فيه الشُروط العامّة للزّكاة، كبُلوغ النِّصاب والحول، وتكون الزّكاة لِجميع أنواع الذهب، سواءً كان الذّهب على شكلِ نُقودٍ أو آنيةٍ وغيرهما،[١] وهذه الشُروط هي:[٢][٣]

  • الإسلام: وقد اتفق الفُقهاء على عدم وُجوب الزكاة على غير المسلم، وأوجبها الشافعيّة على المُرتدّ قبل ردّته.
  • الحُريّة: فلا زكاة على العبد، وإنما تجبُ على سيّده، خلافاً للمالكيّة الذين يرون عدم وُجوبها على العبد ولا على سيّده.
  • البُلوغ والعقل: وهو شرطٌ عند الحنفيّة، في حين يرى الجُمهور وُجوبها على غير البالغ والعاقل، ويقوم وليّ المجنون والصبي بإخراجِها عنهُما.
  • المِلك التام: أي بملك أصل المال والقدرة على التصرّف فيه؛ فلا تجب الزكاة على الشخص في أموال غيره من الناس والأجانب، لعدم تصرّفه فيه وملكه، ولا تجب الزكاة فيما نبت في الأرض وحده دون زراعة.
  • الحول: وهو مُضي سنةٍ قمريّة كاملة على مِلك النِّصاب، ويُشترط بُلوغ المال النصاب عند طرفي الحول، في حين يرى الحنابلة أن حولان الحول ليس شرطاً في الذّهب.
  • عدم الدّين: وهو شرطٌ عند الحنفيّة والحنابلة، واستثنى الشافعيّة الدّيْن الذي يستغرق جميع أموال الزّكاة أو يُنقِصُها عن النّصاب، فهو لا يمنع وجوب الزكاة عندهم.
  • الزيادة عن الحاجات الأساسيّة؛ كالسكنِ، واللِّباسِ، والنّفقةِ وغيرها.
  • النّماء، أو القُدرة عليه ولو بالقوة.
  • بُلوغ النّصاب المُقرر له من قِبل الشرع؛ وهو عِشرون مِثقالاً.

ويكون مِقدار نِصاب الذهب عِشرون ديناراً فأكثر، ويجب فيه رُبع العُشر،[٤] أمّا زكاة غير المسلم فلا تُقبل منه ولا تُؤخذ، قال -تعالى-: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ)، كما لا تجب الزّكاةُ على المُكاتب؛ لِعُبوديّته، ولأن ملكه للمال غيرُ تام، فيكُون حُكمه حُكم العبد.[٥][٦]