‘);
}

مقدار زكاة الفطر

تحديد قيمة الزكاة بالصاع والدليل

تُخرج زكاة الفطر بِمقدار صاعٍ واحدٍ من قوت أهل البلد، كالأرز والتمر وغيرهما، كما جاء في الحديث الشّريف: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى كُلِّ حُرٍّ، أوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ)،[١] ومقدار الصّاع ثلاثة كيلو تقريباً،[٢] وهو صاع النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويُساوي خمسة أرطال وثُلث بالرطل العِراقيّ، ويُقدّر بأربعة أمداد، والمُدّ هو ملء كفّي الإنسان المتوسّط اليدين،[٣] وعرّف الفُقهاء الصّاع بأنه مكيالٌ يُكال به في البيع والشّراء، وقيل: هو إناءٌ للشُّرب، وجاء عن أبي حنيفة أنّ مقدار الصّاع ثمانية أرطالٍ،[٤] وقيل إنّ الصّاع كيلوان ونصف تقريباً،[٥] وقيل إنّه يُعادل 2.40 كيلو غرام.[٦]

جنس ما يتم إخراجه في زكاة الفطر

تُخرج زكاة الفطر من قوت أهل البلد كالأرز والذرة، ولا تقتصر على الشعير والتمر والزبيب، وهو مذهب الشافعيّة والمالكيّة، وما فرضه النبي -عليه الصلاة والسلام- من التمر والشعير كان قوتاً لأهل المدينة، وأمر الله -تعالى- في الكفّارات بقوله: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)،[٧] وزكاة الفطر من جنس الكفّارات، وذهب الحنابلة إلى عدم إخراجها إلا من التمر والشعير والبر،[٨][٩] ويرى بعضُ أهل العلم جواز إخراج القيمة عن ذلك بشرط مُساواتها بالقدر الواجب إخراجه من الأصناف التي يقتاتُ منها أهل البلد،[١٠] والأصل في إخراجها أن تكون من قوت أهل البلد، ولا تُخرجُ نُقوداً إلا في حال الضرورة.[١١]