حق النفقة بعد الطلاق

‘);
}

حق النفقة بعد الطلاق

حق النفقة في الطلاق يختلف باختلاف نوع الطلقة، فالطلاق يقسم إلى طلاقٍ رجعي، وطلاقٍ بائنٍ بينونة صغرى، وطلاقٍ بائنٍ بينونة كبرى، فآثار عقد الزواج لا تنحلّ بمجرّد وقوع الطلاق الرجعي، بخلاف الطلاق البائن بينونةً كبرى أم صغرى، وبيان ذلك كما سيأتي في المقال:

حق النفقة في الطلاق الرجعي

المعتدّة من طلاقٍ رجعيٍّ من عقدٍ صحيحٍ يثبت لها حق النفقة بلا خلاف؛ لأن عقد الزواج ما زال قائماً، فكما ثبتت النفقة بعقد الزواج قبل الطلاق تثبت بعده بالطلاق الرجعي،[١] ومقدار نفقة المطلقة هو نفس مقدار نفقة الزوجة، لأن المطلقة بحكم الزوجة في النفقة في حال كانت في العدة الشرعية.[٢]

حق النفقة في الطلاق البائن

يثبت حق النفقة بالإجماع للحامل المطلقة من عقدٍ صحيحٍ طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى،[١] لقوله تعالى: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)،[٣] ولأن النفقة مستحقة بعقد الزواج، فيبقى حق النفقة ثابتاً ببقاء العقد،[٤] أما المطلقة البائن غير الحامل فقد تعدّدت آراء العلماء في نفقتها، فقال الحنفية بأن لها نفقة، وخالفهم الجمهور.[٥]