كيفية الصلاة في الحرب

‘);
}

كيفية الصلاة في الحرب

تُسَمّى الصلاة في الحرب بصلاة الخوف أو المُسايفة،[١] وقد تعدّدت الروايات عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في كيفية أدائها، فكان ذلك سبباً في اختلاف العلماء في عدد أنواعها وصورها، فقال الشافعية بأنّها ستة عشر نوعاً، وقال المالكية بأنّها عشرة أنواعٍ، وقال الإمام أحمد بأنّها ستة أو سبعة أنواعٍ، وقال البعض بأنّها أربعة وعشرون نوعاً، وتجدر الإشارة إلى توضيح عدّة أمور متعلقة بصلاة الخوف:[٢]

  • أوّلها: رغم تعدّد أنواع صلاة الخوف وصورها إلّا أنَّ جميعها متَّفقة في المعنى، وتجوز صلاتها وِفق أيّ صورةٍ وكيفيّة وردت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-.
  • ثانيها: اتّفاق العلماء على أمرين حال أداء صلاة الخوف:[٣]
    • أوّلهما: جواز تقسيم الجيش إلى طائفتين كلٍّ منهما تُصلِّي بإمام.
    • ثانيهما: جواز ترك التوجّه إلى القبلة وصلاة الجماعة، وجواز الصلاة في حال المشي أو الرّكوب، والإيماء بالركوع والسجود في حال اشتداد الخوف.
  • ثالثها: جواز صلاة الخوف بشرطين:[٣]
    • أوّلهما: أن يكون القتال واجباً أو جائزاً، فالواجب كقتال الكفّار الحربيّين، أو قطَّاع الطرق الذين يُريدون سفك الدماء وانتهاك الحرمات، لقول الله -تعالى-: (إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا)،[٤] وجائزٌ كقتال من أراد نَهب مال المسلمين.
    • ثانيهما: أن يكون العدو حاضراً، فتجوز صلاة الخوف لمَن خاف العدو سواءً كان ذلك في السفر أو الحضر، في البرّ أو البحر، وذلك لعموم قول الله -تعالى-: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ)،[٥] أمّا مَن أدّى صلاة الخوف من غير حضور العدو؛ فَسَدت صلاته ولم تَجز.
  • رابعها: أنواع صلاة الخوف وصورها متعدَّدة كما أُشير إلى ذلك آنفاً، ومن هذه الصور ما يأتي:[٢]
    • الصورة الأولى: وتُستحبّ في حال كان العدو في غير اتّجاه القبلة، وذلك بأن يَعمد الإمام إلى تقسيم الجيش إلى فرقتين: الأولى حارسة تبقى في وجه العدو، والفرقة الثانية يؤمّهم ويُصلِّي بهم الصلاة كاملةً سواءٌ كانت ثنائيةً أو ثلاثيةً أو رباعيةً، وعند السّلام من الصلاة تذهب الفرقة التي صلّى بها الإمام إلى مكان الفرقة الحارسة، ويُصلِّي الإمام بالفرقة الحارسة الأولى الصلاة كاملةً مرةً ثانيةً نافلةً له وفريضةً لهم، وقد صلّى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- صلاة الخوف بهذه الصورة والكيفيَّة في مكانٍ يُدعى بطن نَخْل.
    • الصورة الثانية: وتُستحبّ في حال كان العدو باتّجاه القبلة، وذلك بأن يَعمد الإمام إلى ترتيب الجيش إلى صفّيْن، فيُصلِّي بهم جميعاً بحيث يقرأ ويركع ويعتدل بهم جميعاً، فإن سجد يسجد معه أحد الصفّيْن ويبقى الآخر حارساً، فإن قام الإمام من سجوده للإتيان بالركعة الثانية، سجد الصف الحارس ولَحِقه في قيامه، ثم يُصلِّي الإمام الركعة الثانية كما الأولى، لكن إن وصل للسجود سجد معه الصف الذي بقي حارساً في الركعة الأولى، ثمّ يتشهَّد الإمام ويُسلِّم بهم جميعاً، وقد صلّى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- صلاة الخوف بهذه الصورة والكيفيَّة في عُسْفان.
    • الصورة الثالثة: وتكون في حال اشتداد الخوف الذي تتعذّر معه صلاة الجماعة لكثرة العدو، فيجوز للجيش أن يُصلّوا فرادى، مُشاةً أو ركباناً، مستقبلي القبلة أو ليسوا كذلك، ويركعوا ويسجدوا قدر الاستطاعة، وإلّا فإنّهم يُومِئوا بذلك، ولا يلزمهم إعادة الصلاة إذا أمِنوا، سواء كان ذلك في وقتها أم بعده، وقد دلّ على هذه الصورة قول الله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا).[٦]
    • الصورة الرابعة: أن يَعمَد الإمام إلى تقسيم الجيش إلى فرقتين: الأولى حارسة تبقى في وجه العدو، والفرقة الثانية يَؤمُّهم ويفتتح بهم الصلاة، فإن كانت الصلاة ثنائيةً كما في صلاة الفجر أو رباعيةً مقصورةً بسبب السفر صلّى بهم ركعة، وإن كانت ثلاثيةً أو رباعيةً صلّى بهم ركعتين، وقد اتَّفق العلماء على هذا القدر بخصوص هذه الصورة، وقد صلّى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- صلاة الخوف بهذه الصورة في ذات الرِّقاع،[٢][٧] إلّا أنّ العلماء اختلفوا في كيفية تمام هذه الصلاة كما يأتي:[٢]
      • الجمهور: قالوا عند قيام الإمام للإتيان بالركعة الثانية في الثنائية أو الركعة الثالثة في الثلاثية والرباعية فإنه يُطيل بها، فتُفارقه الفرقة التي صلّى بها وتتوقّف عن متابعته، ويُتمّوا صلاتَهم لأنفسِهم ثم يتّجهوا نحو العدو، فتأتي الفرقة الحارسة وتُصلِّي مع الإمام الركعة الثانية من صلاته أو الثالثة في الثلاثية أو الثالثة والرابعة في الرباعية، ويجلس الإمام للتشهّد وينتظرهم حتى يُتمّوا صلاتهم فيُسلّم بهم، إلّا أنّ الإمام مالك قال بعدم انتظار الإمام حتى يُتمّوا صلاتهم بل يُسلم ويُنهي صلاته ثمّ يَقوموا ويُتمّوا ما فاتهم من الصلاة.
      • أبو حنيفة: قال بقيام الإمام للإتيان بالركعة الثانية إلّا أنّ الفرقة التي تُصلِّي معه لا تتمّ صلاتها بل تذهب ملتزمة السكوت مكان الفرقة الحارسة، وتُصلِّي الفرقة الحارسة الأولى مع الإمام، فإن سلّم لا تتمّ صلاتها بل تذهب نحو العدو لتأتي الفرقة الثانية لتتمّ صلاتها فرادى في مكان الصلاة، ثمّ تأتي بعدها الفرقة الأولى وتتمّ صلاتها.
  • خامسها: تعدَّدت آراء العلماء في جواز القتال أثناء الصلاة حال اشتداد الخوف كما يأتي:[٢]
    • الجمهور: قالوا بجواز القتال أثناء الصلاة حال اشتداد الخوف، بحيث يُعفى عن كثرة الحركة والضربات والطعنات، وحمل السلاح الملطّخ بالدماء، وقد استدلَّوا على ذلك بأمرين:
      • أوّلهما: قول الله -تعالى-: (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ)،[٥] حيث إنّ أخذ السلاح لا يكون إلّا لحاجة القتال.
      • ثانيهما: قياس جواز القتال أثناء الصلاة على جواز المشي أو الركوب أثناءها الدّال عليه قول الله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا).[٦]
    • الحنفية: قالوا بعدم جواز القتال أثناء الصلاة حال اشتداد الخوف، وقد استدلُّوا على ذلك بأمرين:
      • أوّلهما: ما ثبت عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: (كُنَّا مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ الخَنْدَقِ، فَقَالَ: مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وبُيُوتَهُمْ نَارًا، كما شَغَلُونَا عن صَلَاةِ الوُسْطَى حتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وهي صَلَاةُ العَصْرِ)،[٨] وما ثبت عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: (إنَّ المشرِكينَ شغَلوا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أربعِ صلَواتٍ يومَ الخندقِ)،[٩] فلو كان القتال لا يُفسد الصلاة لما أخّر رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- صلاته.
      • ثانيهما: أنّ كثرة الحركة والعمل أثناء الصلاة ممّا ليس من أعمالها يُفسدها إلّا ما جاء النّصّ بجوازه كالمشي الذي أُشير إليه مسبقاً.
  • سادسها: جواز صلاة الجمعة في الخوف بصورة صلاة عسفان أو ذات الرقاع ولكن باشتراط أمرين لها:[٢]
    • أوّلهما: أن يخطب الإمام بالجيش كاملاً ثمّ يعمد إلى تقسيمه إلى فرقتين، أو يخطب بفرقةٍ ويجعل منها أربعين أو أكثر في كلٍّ من الفرقتين.
    • ثانيهما: أن يبلغ عدد الفرقة الأولى أربعين فأكثر حتى تنعقد الجمعة، ولا يشترط هذا العدد في الفرقة الثانية للحاجة والمسامحة في صلاة الخوف.
  • سابعها: سَهو المأمومين في صلاة الخوف يتحمّله الإمام إن كانت بصورة ذات الرقاع ووفق الكيفية التي قال بها الجمهور لإتمام الصلاة، إلّا إذا كان السَّهو من الفرقة الأولى في الركعة الثانية فلا يتحمّله لانقطاع متابعتهم به، أمّا سَهو الإمام فإن كان في الركعة الأولى فإنّه يَلحق الفرقتين، بحيث تسجد كلُّ منهما للسَّهو في آخر صلاتها، وإن كان سَهوه في الركعة الثانية فلا يَلحق إلّا بالفرقة الثانية؛ لأنّ الفرقة الأولى فارقته وتركت متابعته قبل السَّهو.[٢]
  • ثامنها: استحباب حمل السلاح أثناء صلاة الخوف في جميع صورها، وقد دلّ على ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ)،[٥] إلّا إذا كان هناك عذر يمنع من حمله كمرض أو أذى من مطر أو نحو ذلك لقول الله -تعالى-: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ).[٥][٢]